العلامة الحلي
372
قواعد الأحكام
ينعقد - على رأي ، ، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم ، صح على إشكال ( 1 ) . الفصل الثاني : في الإمساك وفيه مطالب : الأول : فيما يمسك عنه ( 2 ) ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كل مشروب كذلك ، وعن الإجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة ( 3 ) ، وصوم المفعول به وإن كان غلاما ، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وعن البقاء على الجنابة عامدا ( 4 ) حتى يطلع الفجر اختيارا ( 5 ) ، وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ، وبالجامد قول بالجواز ( 6 ) ، وعن الارتماس في الماء ، وعن الكذب على الله وعلى رسوله ( 7 ) وأئمته ( 8 ) عليهم السلام ، وفي الإفساد بهما نظر . ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ب ج ، د ) : " صح الصوم على إشكال " . ( 2 ) في المطبوع : " فيما يمسك عنه الصائم " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كان في فرج الدابة " . ( 4 ) في المطبوع : " متعمدا " . ( 5 ) في ( ب ) : " إن كان اختيارا " . ( 6 ) قال به المحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 190 ، والمصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 258 س 18 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 79 س 6 . ( 7 ) في ( أ ) : " ورسوله " . ( 8 ) في المطبوع : " والأئمة " .